ابن أبي شيبة الكوفي

225

المصنف

( 248 ) الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان عن عمرو بن إبراهيم الأنصاري عن عمه الضحاك قال : اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته ، فقال لهما عمر : إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال : جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد ، قال : ائتني بشاهد آخر ، قال : أنت شاهدي ، فاستحلفها وقضي لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : سألته عن رجل كان له على رجل مال ، فأشهد شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين ، فقال الشعبي : جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه ، فجاء الآخر عليه بشاهد ، ثم قال لشريح : أنت تشهد لي ، فقال شريح : ائت الأمير حتى أشهد لك . ( 249 ) في شرى تراب الصواغين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب الصواغين - يعني شراءه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرى تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال : سألت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال : هو غرر ، قال محمد ، وكان أبي يشتريه بالعروض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشترى تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب .

--> ( 248 / 1 ) أي لا يجوز للقاضي أن يشهد ولا للشاهد أن يقضي . ( 249 / 1 ) لأنه يشتريه آملا أن يجد فيه الذهب وهو بيع غرر . ( 249 / 2 ) التراب المذكور هو التبر أي يشتري الذهب الخام أو الفضة الخام قبل استخراج الذهب أو الفضة منه